⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1746 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن علي أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له بتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه....." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبني الذي أقامه المستأجر يشتمل علي أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31/7/1981 وذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا علي ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضي القانون خروجا علي هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام هذا القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه علي ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلي إصداره، مما مقتضاه أن المبني الذي يقيمه المستأجر قبل 31/7/1981 تاريخ نفاذ القانون المشار إليه لا يخضع لحكم المادة 22/2 من ذلك القانون.