الطعن رقم 1745 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا علي محكمة الموضوع أن قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المنطبق علي واقعة الدعوى أن المشرع أباح التعامل في النقد الأجنبي وأن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية هو التزام صحيح ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية للوفاء بالتزامه,