الطعن رقم 1745 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا للقواعد المنظمة لطرف الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى الحق وتكييفها القانوني الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.