الطعن رقم 1744 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ في حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير، وخروجا علي هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل فينفذ في حقه التصرف الذي يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب إلي الموكل وأن الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا في استطلاع الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع رغبة منه في التيسير علي المستأجر في حالة امتناع المؤجر عن تسلم الأجرة بغير سبب مشروع رسم في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طريقا سهلا في الإجراءات وعديم النفقات سدا للطريق أمام تعنت الملاك خرج فيه عن القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات بشأن العرض والإيداع، وارتأى في التزام المستأجر بها ما يجنبه إقامة دعوى ضده بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أو في القليل ما يرفع عنه عبء مصاريفها ونفقاتها إذا ما رفعت ضده عنتا من المؤجر، ويعتبر إيداع الأجرة المستحقة سندا مبرئا لذمة المستأجر بالقدر المودع لو كان الإيداع سابقا علي رفع الدعوى، ولا محل لكي يتحمل المستأجر عبء المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر إذا ما رفع الأخير الدعوى عنتا منه.