⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان للمؤجر الحق في طلب الإخلاء إذا قام المستأجر بالتخلي عن العين المؤجرة إلي الغير باعتبار هذا التخلي بجميع صوره- التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن والترك- خروجا من المستأجر علي نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون المنظم لإيجار الأماكن، إلا أن استغلال المستأجر المشروع المالي الذي يباشره في العين المؤجرة بإشراك آخرين معه في المحل التجاري المؤجر له لا يعد تنازلا أو تخليا عن انتفاعه به طالما كانت المشاركة جدية وحقيقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لا يصادف محلا من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه علي قيام شركة لاستغلال محل النزاع وقد أورد الحكم في مدوناته بأن "هذا العقد لا يعد بيعا لمتجر النزاع وفقا لنص المادة 594/2 مدني".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة 29/2-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العمين بحسب الأحوال ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين..." يدل علي أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وشارك المستأجر الأصلي آخرون في هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أن بعد ذلك فإن عقد الإيجار يمتد إلي هؤلاء الشركاء إذا توفي المستأجر الأصلي أو ترك العين المؤجرة حتى ولو كان عقد الإيجار يتضمن شرطا يخالف ذلك.