الطعن رقم 1742 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن موضوع دعوى تثبيت الملكية هو مما يقبل التجزئة وأن القانون لم يوجب اختصام أشخاص معينين فيها، وعلي أنه ليس بلازم أن يشمل الاستئناف كل من كان خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون اختصامه في بعض الدعاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم 000000 الأخر عليها جزاؤه البطلان، إلا أن هذا البطلان لا يصلح سببا للطعن بالنقض وفقا لنص المادة 248/2 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شانه التأثير في الحكم، وإذ كان الطاعنون لم يبينوا في سبب النعي ما احتوته مذكرة المطعون عليه الأول من دفاع حرموا من مناقشته وكان له أثر في الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحائز العرض لا يستطيع كسب الملك بالتقادم علي خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، كما أن انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن اعتباره مغيرا للسبب لأن الحيازة تنتقل إلي الوارث الذي يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته العرضية، ولا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها، ما لم تصحب هذه الحيازة مجابة صريحة ظاهرة في معارضة حق الأصيل في الملك.