الطعن رقم 1741 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص علي قوانين إيجار الأماكن وأن تكون هذه الأجرة خالة من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون ويتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تتثبت قبل قضاءها بها من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء علي التأخير فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنها لا تقضي به.