الطعن رقم 1740 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد أسباب الآتية:..... (د) إذا ثبت حكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة..... أو ضارة بسلامة المبني......" مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول بطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله علي وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء علي محرر الادعاء وحتى إذا ما ثبتت المخافة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء واعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.