الطعن رقم 1739 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني نصتا علي أنه من استعمال حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة في استعمال الحق، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج إلي أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم ووصف الأفعال بأنها خاطئة من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن عدم تعيين الدليل الذي بنت عليه المحكمة اقتناعها بوجهة تنظرها يعيب الحكم بالقصور.