الطعن رقم 585 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-5-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن باولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى صحيفة الاستئناف بان علم المطعون عليه باتغيير وجه استعمال العين المؤجرة من مسكن الى عيادة وسكوته عن ذلك لمدة خمس سنوات يعد قبولا ضمنيا لهذا التغيير ومع ذلك فقد خلا الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفاع مع انه جوهرى يتغير به وجه الراى فى الدعوى .
وحيث ان الطاعن نعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اورد فى اسبابه انه وقد ثبت تغيير استعمال العين من مسكن الى عيادة طبية لاستغلال الموصى فان ذلك يسبب ضررا للسكان المطعون عليه واذ كان اوراق الدعوى خلوا مما يفيد ان التغيير فى استعمال عين النزاع الحق بالسكان او المطعون عليه ضررا فان استخلاص الحكم للضرر يكون غير سائغ لابتنائه على معلومات شخصيه لا سند لها من الاوراق . هذا الى ان الحكم الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون فيه استخلص - على خلاف الثابت فى الاوراق - من اقوال شاهدى الاثبات ان التغيير فى استعمال العين حدث منه ضرر للسكان وللمطعون عليه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى ذلك يقول ان الحكم الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد استعمال العين بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة يرتب ضررا بالمؤجر وانه يكفيه للقضاء لصالحه بفسخ العقد ان يثبت تغيير وجه استعمال العين وعلى المستاجر ليتوقى الحكم بالفسخ ان يثبت انتفاء الضرر فى حين انه يتعين وفقا لصحيح القانون ، ولاعمال الحكم الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ان يثبت المؤجر ان ثمت ضررا قد لحقه من جراء استعمال العين بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة . هذا الى ان الحكم المطعون فيه قد شابة قصور فى التسبيب لاغفالة الرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه من انه لم يلحق المطعون عليه ضرر وبالتالى يكون متعسفا فى طلب الاخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل، إلا أن مجرد علم المؤجر بخصوص المخالفة وعدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنيا عن الحق في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط، وإذ كان الطاعن وإن تمسك في صحيفة إستئنافه بأن علم المطعون عليه بتغيير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبية وسكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلاً ضمنياً عن حقه في الإخلاء إلا أنه لم يدل على إتخاذ المؤجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التحقق من الضرر الذي يلحق المؤجر من جراء إستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أنتهى إلى ثبوت واقعة تغيير إستعمال عين النزاع من مسكن إلى عيادة طبية - خلص إلى توافر الضرر من طبيعة هذا التغيير وما يصاحبه من إستقبال الطاعن لمرضاه من رجال ونساء وأطفال في عين النزاع التي تقع في عقار مخصص للسكن العائلي، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق أو يؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها فإن النعي عليه بالفساد في الإستدلال يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير المحظور على المستأجر أجراؤه في العين المؤجرة إعمالاً لنص الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا إنتفى الضرر إرتفع الحظر، وأن عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه.