الطعن رقم 1725 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقل كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن النص في المادة 594/2 من القانون المدني علي أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذ قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" يدل علي أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمنا، إذا كان العقار المؤجر قد أنشء به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه وليس من بينها الحصول علي إذن خاص من المؤجر وقت التنازل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها مما يؤدي إليه مدلولها، وأن ترجيح شهادة شاهد علي شهادة آخر من إطلاقات لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدان، وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح، وكان تقدير توافر الضرورة في معنى المادة 594/2 من القانون المدني، وإثبات ونفي الأضرار بالمؤجر وعليه الضمان الذي قدم له، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- هو ما يستقل به قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه دون معقب شريطة أن يكون استخلاصا سائغا.