⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1725 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-2-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقديم قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم لتوافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، كما أن النص في المادة 13/10 من قانون المرافعات علي أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة علي آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة" يدل علي أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه، ولم يهده بحثه وتقصيه إلي معرفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يرفعها المؤجر علي ورثة المستأجر لفسخ عقد الإيجار للإخلال بالتزامهم بعدم التنازل للغير موضوعها غير قابل للتجزئة لأن هؤلاء الورثة طرف واحد في هذه الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيا إلا حلا واحدا بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم جميعا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه طالما أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى يمتد أثره بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لعدم قابلية الموضوع للتجزئة علي ما سلف بيانه، فإن النعي بأن المطعون ضدها الثانية قد صح إعلانها بصحيفة الاستئناف أو أنها لم تتمسك بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه.