الطعن رقم 1723 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 558 من القانون المدني علي أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها" وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفي عقد الإيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وأن الأجرة وهي محل التزام المستأجر في هذا العقد فيشترط فيها كما يشتر في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة، بما لازمه بيان الأجرة الواجب علي المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له.