الطعن رقم 1721 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" مفاده أن عدم وجود المقتض هو شرط للقضاء بالإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن ويقع عبء إثباته علي عاتق طالب الإخلاء طبقا للقواعد العامة في الإثبات كما يتعين علي المحكمة أن تستظهر عدم توافر المقتضى لاحتجاز المسكن المطلوب إخلاؤه وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في البيان.