⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1713 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 3 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها علي أن "....تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" وفي المادة 20/2 من قانون المرافعات علي أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وفي المادة 114 من ذات القانون علي أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل علي أن المشرع لم يجعل للجهات المبينة في النص الأول سوى موطن أصلي واحد هو مركز إدارتها بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام ، وغايته من ذلك وصول الإعلان إلي رئيس مجلس الإدارة لكي يباشر الدعوى عن الجهة التي يمثلها أمام القضاء، وإذا لم يتم الإعلان علي هذا الوجه تخلفت الغاية منه وصار لا يعتمد به ولا ينتج أثره القانوني ولا يزول الحق في التمسك ببطلانه طبقا للمادة 114 من قانون المرافعات إلا بحضور من يمثل المعلن بناء علي هذا الإعلان بذاته وبالجلسة المبينة فيه، ذلك أن حضور الخصم في جلسة أخرى خلاف الجلسة المبينة بالإعلان الباطل- سواء كان حضوره من تلقاء نفسه أو بناء علي ورقة أخرى- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، وإذا كان الحضور الذي يزول به البطلان هو- علي نحو ما سلف بيانه- بناء علي الإعلان الباطل فإن هذه القاعدة تسري أيضا في حالة تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة، اتساقا علي ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما، واعتبارا بأن الحضور والإيداع يستهدفان غاية مشتركة هي إبداء الدفاع أما شفاها أو كتابة بالمذكرة المودعة، ومن ثم فإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه والذي يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذي يكون وليد إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لمثوله وإتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه بمعنى أن يتم التقديم في ذات الجلسة التي دعي إليها بورقة الإعلان المنعي عليه بالبطلان أو أن يتم التقديم قبل تلك الجلسة وفقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار إن إيداع المذكرة في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها.