⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1712 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 138 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن يعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها إلا أن ذلك مشروطا بألا يكون البيع الثاني صوريا لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانونا - فإذا أدعى الشفيع صورية العقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائما وهو وحده الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني عن توجيه طلب الشفعة إلي المشتري الثاني علي أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه.