الطعن رقم 580 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-12-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر فى التعويض
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ الطلبات فى الدعوى - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى و يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما أستحقه المورث من تعويض عن الإصابات التي لحقت به بسبب ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده في 20/9/1970 حتى وفاته في 21/9/1970 والذي آل إليها هي وإبنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث، والتعويض المستحق لها هي وإبنها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما، وكان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعنة وإبنها، وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب.