الطعن رقم 1705 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النص في عجز المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة..." يدل علي أن المشرع واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض علي الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعا لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه، أولم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل علي تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.