⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1704 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1978-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلي أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد وضع قواعد خاصة في الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الأيلة للسقوط والترميم والصيانة فإنها تكون هي القواعد الواجبة التطبيق في هذا الخصوص- باعتباره قانونا خاصا- دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني إذ نصت المادة 55 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه علي أنه "تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها، كما تسري علي المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلي ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة" وقد أناط المشرع في المادة 57 من القانون المذكور مهمة دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإصدار قرار فيها باللجنة المشكلة لهذا الغرض وأباحت المادة 59 منه لكل من ذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية، وأوجبت المادة 60 من القانون المذكور علي ذوي الشأن المبادرة إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة في شأن المنشأة الأيلة للسقوط والترميمي والصيانة وأجازت للمستأجر، أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه.