⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1703 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي...." يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع حظر علي كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي، وأن مناط الاحتجاز في مدلول هذه المادة هو أن ينفرد الشخص مالكا أو مستأجرا السيطرة المادية والقانونية علي أكثر من مسكن في آن واحد، وبالتالي لا تعد الإقامة المستقرة في المسكن المحتجز شرطا لقيام الاحتجاز بالمعني الذي قصده القانون، بل يكفي أن يتوفر للمحتجز الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليه فيها متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا علي كل قول وحجة ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات ودليلا مطروحا علي محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديره.