الطعن رقم 1693 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 31/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية...."، يدل علي أن المشرع إنما استهدف ليس مجرد التيسير علي المستأجر الذي وضع حكم توقي الإخلاء في الأصل لحمايته وإنما الوصول إلي جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلي رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة، وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وتكبده من نفقات في سبيل الحصول علي حق مشروع له، ما كان يضطر إلي الالتجاء في شأنه إلي القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء، وإذا كان ذلك وكانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 184/1 من قانون المرافعات إنما هي المصاريف الرسمية التي أوجب المشرع علي المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، ولا تمثل المصاريف الفعلية التي يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم.