الطعن رقم 1692 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.