الطعن رقم 1691 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقا لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114/1946.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقا للقواعد المقررة في التسجيل.