الطعن رقم 1685 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وانه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن الحكومة إذا استولت جبرا علي عقار مملوك للأفراد بغير إتباع إجراءات قانون نزع الملكية فإن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء وله الحق في استرداد هذه الملكية إلي أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطلب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين علي القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، وأن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلي حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.