⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1684 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاص ة بتأجير الأماكن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يكفي لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة بعد أن كان يلزم لتحققه في ظل العمل بحكم المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ثبوت التأخير في دعوى موضوعية سابقة بالإخلاء وعدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل علي ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لا تنسحب أحكامه علي المراكز القانونية التي نشأن واستقرت قبل العمل به في 31/7/1981 ومن ثم فإن دعوى الطرد المستعجلة التي أقيمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور لا يتوافر بها ركن التكرار الموجب لإخلاء العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "... .... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال...." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقودا بسبب حرفة مورثهم، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم قضائها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق أو ندب خبير فيها طالما أنها وجدت في أوراقها وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة.