⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-3-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ دعوى العمل
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية حسن السنباطى ورافت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقد دفعت الوزراة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ...........محاكم ادارية . وحيث ان الوزارة تنعى بالسبب الثانى من اسباب طعنها رقم 500 سنه 47 ق على الحكم المطعون فيه انه صدر على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم انفسهم من المحكمة الادارية بمجلس الدولة فى 27/5/1967 فى القضية رقم .........محاكم والذى قضى فى اسبابه بان المطعون ضده كان يشغل وظيفة عامة وان علاقته بجهة الادارة علاقة تنظيمية ويختص مجلس الدولاة بهيئة قضاء ادارى ولائيا بنظر النزاع ، ولما كان ذلك الحكم انتهائيا وحاز قوة الامر المقضى فققد كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التزام حجيته واعتبار العلاقة التى تربط الطرفين علاقة تنظيمية ويقضى بقبول الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ، اما وقد اهدر تلك الحجية وقضى باختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى ان المطعون ضده ليس موظفا عاما على خلاف ما قى به الحكم السابق فانه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على وزارة الخزانة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و كان من بين ما أثاره المطعون ضده فى تلك الدعوى أن علاقته بالوزارة علاقة عقدية و ليست تنظيمية ، فإن مقتضى الفصل فى تلك الدعوى أن تبحث المحكمة فى حقيقة العلاقه بين الطرفين ثم قضت فى أسباب حكمها بحقيقة العلاقة بينهما ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص تكييف العلاقة بينهما و قطع بأنها علاقة تنظيمية تختص ولائياً جهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها و لما كان ذلك لازماً للفصل فى تلك الدعوى فإن الحكم السابق و هو حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى شأن الإختصاص الولائى . و تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى هاتين المسألتين فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و قضى فيها تأسيساً على أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .