الطعن رقم 1684 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم لها من ادلة فلا ترثيب عليها في الاخذ بأي دليل قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الاثبات قانونا وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة او قول اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج.