الطعن رقم 1680 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدفع بالجهالة وفقا لما تقضي به المادتين 30، 42 من قانون الإثبات ينصب علي التوقيع الذي يرد علي المحرر ويقتصر تحقيقه علي الوقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعمالا لنص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 27/5/1992 في القضية رقم 25 سنة 11 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 15/6/1992 ومن ثم فإنه يمتنع علي المحاكم ومنها هذه المحكمة تطبيقه ويضحي النص علي الحكم بالخطأ في القانون لعدم إعمال نص المادة 55/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أضحي غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت علي أحقية المالك في الحصول علي 50% من مقابل التنازل أو ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل من حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى، وإذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن ورث الطاعنة قد تنازل لها عن عين مؤجرة لغير أغراض السكنى (مكتب محاماة) وتمسكت الشركة المطعون ضدها في مذكرتها الختامية أمام محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي هذا التنازل الذي قررت الطاعنة بأنه قد تم مقابل مبلغ كانت تدين به زوجها المتنازل لها عن العين بما مفاده أن الشركة المطعون ضدها قد أجازت ضمنا هذا التنازل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي عدم قبول الدعوى بصحة التنازل لرفعها قبل الأوان لما أورده بأسبابه من أن الطاعنة لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1980 وأن وفاة المحامي المتنازل عن العين لا يحول دون استكمال ورثته لهذه الإجراءات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق نص المادة 20 المشار إليها وهو يسري علي الحالات التي يجوز فيها للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة لغرض السكنى أو لغير أغراض السكنى بالإضافة إلي حالة بيع المتجر أو المصنع المنصوص عليها في المادة 594/2 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه لم يثبت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحها خلفا عن مورثها وطلبت تحرير عقد إيجار لها إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو دفاع قانوني يخالطه واقع وغير متعلق بالنظام العام كان يجب طرحه والتمسك به أمام محكمة الموضوع وانحصرت طلبات الطاعن في صحة ونفاذ التنازل المؤرخ 14/1/1981 الصادر لها من زوجها من مكتبه للمحاماة حال حياته ومن ثم فلا علي الحكم إن اقتصر في بحثه وقضائه علي طلبات الطاعنة ويضحي النعي غير مقبول.