⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1678 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1981-12-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للادلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.