الطعن رقم 1674 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة النزاع - المقابلة للمادة 23/أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 علي أنه ".... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير في الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدد هذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب علي الحكم بعدم قبول الدعوى زوال إجراءات الخصومة وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة علي قيامها وعودة الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأنها لم ترفع قط فإن أيا من الدعاوى التي يتمسك الطاعن بسبق إقامتها علي المطعون ضده لا تصلح سند لتوافر حالة تكرار تأخره في سداد الأجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" مما يدل وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بهذا القانون علي أنه يجوز التعويل علي الحكم المستعجل بالطرد في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة دليلا علي ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، باعتبار أن هذا القانون لا ينسحب علي المراكز القانونية التي نشأت وانتهت قبل العمل بأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معني الطلب الجازم الذي يرد اقتضاؤه، وأن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما تعتبر قاطعة في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه، بما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، وحسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية، ومنها المدة بما يعتريها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم، مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع، ومن ثم يكون للمحكمة-ولو من تلقاء نفسها- أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.