الطعن رقم 1672 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن البين من صحيفة الطعن أن الذي رفعها هو وكيل عن المحامي وكيل الطاعنة ولم يوقعها ولم يوقعها الأخير وخلت الأوراق مما يفيد أن الذي وقعها من المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن باطلا وتقضي المحكمة بعدم قبوله.