الطعن رقم 1670 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها وعلي ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومذكرته الإيضاحية مما يتعلق بأسس النظام القضائي المعلقة بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم وكان النزاع المطروح قد عرض علي المحكمة الابتدائية في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن التي توجب المادة 18 منه علي أن يلحق بتشكيل المحكمة مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين.