الطعن رقم 1670 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المحل مؤجرا بما يحويه من منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها علي منفعة المكان ذاته وقت التأجير فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ومنها أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني وأنه ولئن كان تقدير جدية المنقولات الموجودة بالعين أو تفاهتها بحيث لا تفي بالغرض المؤجر من أجله العين هو من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها.