الطعن رقم 1669 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ما دام منطوق الحكم جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون علي الواقعة الثابتة فيه فإن النعي عليه بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمامها بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبني الذي أقامه أقيم في منطقة لم يسر عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإن النعي بهذا السبب يكون جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.