⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-12-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح و محمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 . يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المتقدم ، و إن كان المشرع أخذاً بأسباب الرفق بالمستأجر قد إستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إستعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء و أمهل المستأجر خمسة عشر يوماً لأدائها . كما وفاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " إلا أنه لما كان على المحكمة نزولاً على حكم المادة 233 من ذات القانون أن " تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " لما كان ما تقدم و كان الثابت من أوراق الطعن أن طلب المطعون عليه الأول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو إخلاء المحل المؤجر منه إلى الطاعن لقعوده عن أداء الأجرة المستحقة لا المطالبة بقدر معين من الأجرة ، فإن إستحقاق أجرة متجددة فى ذمة الطاعن فى أثناء سير الدعوى بينه و بين المطعون عليه الأول لا يعتبر طلباً جديداً فيها مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، و إنما هو دليل فى الدعوى تلتزم المحكمة بالنظر فيه و إعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما إستجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير و تمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد جاوز نطاقها المطروح على المحكمة ، هذا إلى أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المؤيدة بما قدمه الطاعن رفق طعنه من مستندات من أن المطعون عليه تمسك عند قبضه للأجرة المعروضة عليه و المستحقة حتى 1976/12/31 بإحتفاظه بكافه حقوقه القانونية الصادر بها حكم الطرد المستأنف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن لم يؤد أجرة شهر يناير سنة 1977 الذى كان قد إستحق فى ذمته قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن فى ذلك ما يعتبر رداً كافياً على ما ذهب إليه الطاعن من القول بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الإخلاء لإستيفائه كامل الأجرة المستحقة له ، هذا إلى أنه لما كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد حددت ما يلتزم المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة المستحقة فى ذمته بأدائه للمؤجر قبل إقفال باب المرافعة ليتقى بذلك جزاء الإخلاء على الرغم من قبضه الأجرة المستحقة حتى 1976/12/31 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ أعتبر ذلك وفاءاً جزئياً لا يعفى الطاعن من الوقوع تحت طائلة الجزاء المقرر على تخلفه عن الوفاء بإلتزاماته قبل المطعون عليه الأول و يكون النعى على الحكم بما سلف على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .