⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1663 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-9-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضي مقصور علي الشخص بذاته، وإذ كان لكل من الزوجين شخصية مستقلة وذمة مالية منفصلة فإن احتجاز أحدهم لسكن لا يحول دون الأخر في أن يحتجز لنفسه مسكنا خاصا به في البلد الواحد ولو أقاما معا في أحداهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الأول إلي إقامته بعين النزاع مع شقيقة زوج المستأجر الأصلية (المطعون ضدها الثانية) وامتداد العقد إليه بعد ترك الشقة له عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولم يستند لوجود عقد إيجار شفوي ومن ثم يكون النعي قد ورد علي غر محل من الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يكون غير مقبول.