الطعن رقم 1660 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير علي المستأجرين فسمح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة وملحقاتها المستحقة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف، بحيث أصبح قيام المستأجر بسدادها مع ما تكبده المؤجرين من مصاريف ونفقات فعلية مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة وملحقاتها أو المصروفات والنفقات الفعلية كاف للقضاء بالإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب مؤرخ 11/2/1988 بإعادة الدعوى للمرافعة بعد انتهاء الأجل المصرح به من جانب المحكمة لتقديم المذكرات أبان حجز الاستئناف للحكم، وأرفقت به صورة من إنذار العرض والإيداع المشار إليه، ولم تأذن المحكمة بتقديم مستندات، ومن ثم فلا عليها أن هي لم تجب الطاعنة إلي إعادة الدعوى للمرافعة ولا يعيب حكمها إغفاله صورة المستند المقدم لها بعد حجز الاستئناف للحكم ويكون النعي علي غير أساس.