⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1659 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تأجير المكان مفروشا كما يسري علي الأماكن المعدة للسكنى يسري علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة لسكنى يصدق علي المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجرا مفروشا أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كالسمعة التجارية ذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منها كما لها السلطة التامة في بحث صورية الورقة التي تقدم في الدعوى وتتعرض لها وتستنتج جديتها أو صوريتها من القرائن التي تستخلصها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة كافية لحمله.