⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1654 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...... وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحديد عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن استفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها مستمدا من حقه مقرونا لعلته، وهي استمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا انتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل علي العين، ومن ثم فإن حقها في البقاء في العين المؤجرة وفي الامتداد القانوني للعقد عند ترك الزوج للمسكن رهين بحصول الترك في معنى المادة المذكورة أثناء قيام رابطة الزوجية، واستخلاص واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها إثباتا ونفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 علي أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أشباب ذلك في حكمها" مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بناء عليها حكم الإثبات وأن المشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يترتب جزاء معينا علي مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم بما لا يلزم معه ذكر أي تبرير له.