الطعن رقم 1654 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله وكان هذا النص لم يستلزم شكلا معينا للمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقا معينا لتقديمها إنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك فيها صريحا لا غموض فيه.