⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1649 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو أودع بها مستندات التي قدمت إلي محكمة أول درجة بعد الميعاد ودون إطلاع الخصم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "يعلن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق..." وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلانه بالقرار" وكان من المقرر قانونا أن القرار الصادر من الجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ، ويترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قرارا عينيا متعلقا بالعقار، وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.