الطعن رقم 1649 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوي مركز المستأنف الذي قام هو برفعه، ولذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد من مقدار التعويض المقضي به عليه من محكمة أول درجة لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بزيادة التعويض المحكوم به ابتدائيا للمطعون ضدهم الستة الآخرين بمقدار خمسمائة جنيه لكل منهم رغم أن الاستئناف رفع من الطاعنين وحدهم فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضرر المادي والأدبي معا ومقدار التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إلا أن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به ومن ثم إذ استأنف المحكوم ضده حكما قضي بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية أو أدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل هذا العنصر من التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.