⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-1-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الضريبة الاضافية - ضرائب الدفاع والامن القومى والجهاد
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ التشريع التفسيرى
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان اطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعنون بالسببين اول والثانى منها على الحكم امطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تاويله ، وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بعدم خصم ضريبتى الدفاع والامن القومى من الارباح على ان القانون رقم 277 لسنه 1956 بانشاء ضريبه الدفاع نص على ان هذه الضريبة تاخذ حكم ضريبة الارباح التجارية وتسرى عليها جميع احكام القانون الخاصة بالضريبة الاصلية ، ومؤدى ذلك ان يضحىوعاء الاصلية هو بذاته وعاء ضريبة الدفاع ويسرى عليها حكم المادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنه 1939 فلا تخصم ، من الارباح ، وكذلك الشان فى ضريبة الامن القومى الصادر بها القانون رقم 23 لسنه 1967 ، فى حين ان نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنه 1939 صريح فى وجوب خصم جميع التكاليف ومنها الضرائب التى تدفعها المنشاة ولم يستثن منها غير ضريبة الارباح التجارية والصناعية التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، وضريبة الدفاع هى ضريبة متميزة نظمها القانون الصادر بانشائها واذا كان هذا القانون قد احال الى احكام الضرائب الاصلية فى مجال التحصيل ونحوه فما ذالك الا من باب التيسير فى الاجراؤات لا يتادى منه القول باستثناء ضريبة الدفاع من التكاليف واجبه الخصم لان الاصل هو خصمها ولا يكون الاستثناء الا بنص صريح ، وقد ورد هذا النص فى القانون رقم 13 لسنه 1973 بفرض ضريبة جهاد اضافية على الايرادات . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث ان الطاعنين تمسكوا امام محكمة الاستئناف بحجية الحكم رقم 321 لسنه 85 ق القاهرة الصادر بتاريخ 29/10/1969 بين الطاعن الثامن -........_ ومصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن ارباح السنوات 1957 الى 1964 وقد قضى بان ضريبة الدفاع تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ، واذ لم ترد المحكمة على هذا الدفاع وقضت على خلاف ذلك الحكم ، فان حكمها يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان نص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1973 بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية مفسراً للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 و كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه المادة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد ، فإن الشارع لم يكن فى حاجة إلى النص على أن الحكم التفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 اللذين فرضاهما و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمسك الطاعن بحجية حكم نهائى أمام محكمة الدرجة الأولى يعد مطروحاً على محكمة الإستئناف إعتبار بأن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع ، و كان الحكم المشار إليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب حول خصم ضريبة الدفاع من أرباحه فى السنوات ... إلى ... و قرر وجوب خصمها ، و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضى فى خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن و مصلحة الضرائب - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة ، فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... ... قد فصل فى النزاع بين الطاعن الثامن و المطعون ضدها حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه فى السنوات 1957 إلى 1964 و قرر وجوب خصمها و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضى فى خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن الثامن و المطعون ضدها - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء .