الطعن رقم 1638 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هي بتاريخ تمام إنشائه وكان البين من تقرير الخبيرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف الذي استند إليه الحكم المطعون فيه أن المباني محل النزاع قد تم إنشاؤها في الربع الأول من سنة 1975 من ثم تخضع من حيث تقدير أجرتها لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، فإن الخبيرة المنتدبة إذا اتبعت هذه الأحكام دون أحكام القانون 49 لسنة 1977 فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نص المادتين 10 و 11 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أنه يتعين التعرف علي القيمة الفعلية لتكاليف المباني كأحد العناصر التي يمكن بمقتضاها التوصل إلي تقدير الأجرة وأن مفاد المواد 4 و 10 و13 و15 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه أية عملية بناء تتضمن استخدام عمال يقومون به ويخضعون للإشراف ويتقاضون أجور تستلزم أداء اشتراكات بالنسبة لهم بهيئة التأمينات الاجتماعية فإن المبالغ المدفوعة إلي الهيئة المشار إليها مقابل الاشتراك لديها عن عملية البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني وتحديد أجرتها، متى كان صاحب البناء هو الذي يتحمل بها، ويستوي أن يكون مالك البناء هو الذي استخدم عمالا في إنشائه متحملا التكاليف الحقيقية للبناء بالإضافة إلي قيمة اشتراك التأمينات أو أن يكون المالك تحملها واقعا وفعلا مع اسناده العملية لمقاول، فتعد بهذه المثابة من التكاليف الفعلية التي يتحملها مالك البناء، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 توجب تقدير قيمة خزانات المياه علي حدة وإضافة ما يلزم إضافته للأجرة المحددة مقابل الانتفاع بها.