الطعن رقم 1637 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به ويطمئن إليها وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، وهي لا تلتزم من بعد بالرد علي كل ما يثيره الخصوم من حجج إذ لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به.