الطعن رقم 1637 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1983-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 168 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلا" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم علي ما قدمه الخصم بعد حجز الدعوى للحكم من أوراق دون إطلاع الخصم عليها فإنه يكون باطلا لتحقق إخلاله بحق الدفاع وبأصل من أصول المرافعات التي وضعت كفالة لعدالة التقاضي ولعدم تجهيل الخصوم علي من كان طرفا فيها.