الطعن رقم 1634 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن البطلان الناشئ عن عدم دعوة الخبير للخصوم والمنصوص عليه في المادة 146 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام فلا يفيد منه إلا الخصم الذي تقرر لمصلحته من ثم فليس للطاعنين أن يتمسكوا في هذا المقام بالبطلان الناشئ عن عدم دعوة الخبير لأحد خصومهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من الأوراق أن الطاعنون لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان مذكرة المطعون عليها الثالثة التي تقدم بها محاميهم، كما لم يتمسكوا ببطلان إجراءات التحقيق أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يجوز لهم التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان علي محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكيف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن ترجيح شهادة الشاهد علي شاهد أخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن عدم إفصاح الطاعنين عن بيان الدفاع الذي تضمنته المذكرة المنوة عنها بسبب النعي علي وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي علي هذا النحو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة نعيا مجهلا غير مقبول.