⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان قبول الدفع الذي يرمي إلي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى وباعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية في الدعوى ويلحق بها في حدود ما يتفق وطبيعته فإن الدفاع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء السابق علي رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة- يكون في حقيقته دفع موضوعي يقصد به- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- الرد علي الدعوى برمتها، ومن شأن الحكم بعدم قبول الدعوى لهذا السبب أن تستنفذ به المحكمة التي أصدرته وقتها في الفصل في موضوع الدعوى وأن يحوز قضاؤها به حجية الشيء المحكوم فيه في دعوى تالية سواء كان صادرا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة بين النوعين طالما اتحدت الدعويان في الخصوم والموضوع والسبب.