الطعن رقم 1632 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-7-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضي الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحا علي محكمة ثاني درجة الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة ويتعين علي المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يشترط حتى ينتج التكليف بالوفاء أثره أن يبين به الأجرة المتأخرة التي يطلب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، إلا أنه لا يلزم بيان إجمالي الأجرة المستحقة طالما لم تكن القيمة الإيجارية محل نزاع جدي بين الطرفين، وإذا ما استحقت أجرة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى فلا يلتزم المؤجر بمعاودة تكليف المستأجر بالوفاء بها لتحقق العلة ومن التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائي المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه، فضلا عن أن الأجرة بذاتها ليست هي محل المطالبة في دعوى الإخلاء للامتناع عن الوفاء بها.