الطعن رقم 1630 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له.